الصحيح أنهما سنتان مؤكدتان، وسنة الأذان على الكفاية وكذلك الإقامة إن أقيمت الصلاة في جماعة فإنه يجزي أن يقيم واحد لها، وأما المنفرد فلا بد له من أن يقيم لنفسه، إلا إن دخل المسجد فوجد الجماعة قد صلت وصفوفهم لا تزال متراصة فقيل يكتفي بإقامتهم. والله أعلم.